Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) لَا يَقَعُ طَلَاقُ (آكِلِ بَنْجٍ وَنَحْوِهِ) لِتَدَاوٍ أَوْ غَيْرِهِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ السَّكْرَانِ فَأَلْحَقَهُ بِالْمَجْنُونِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(آكلُ بَنْجٍ ونحوه) لتداوٍ أو لغير شيء.

15,827

قال في " الإنصاف ": واعلم أن الصحيح من المذهب: أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة، إذا زال العقل به، كالمجنون، لا يقع طلاق من تناوله. نص عليه، لأنه لا لذة فيه.

وفرق الإمام أحمد بينه وبين السكران، فألحقه بالمجنون. وقدمه في " النظم " و" الفروع ". وهو ظاهر ما قدمه في " المحرر ". ثم قال بعد ذلك بيسير: قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة.

وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد.

ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، فهي كالخمر.

15,828

بخلاف البنج. فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكذا آكل بنج) ؛ لتداوِ أو لغير شيء ؛ لأنه لا لذ فيه وفرَّقَ الإمامُ بينه وبين السكران فألحقه بالجنون .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.