فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ (فِي حَيْضٍ طَلَقَتْ إذَا طَهُرَتْ مِنْ) حَيْضِهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ إذَنْ وَإِنْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ (فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ) طَلَقَتْ (إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) لِمَا سَبَقَ فَإِنْ أَوْلَجَ فِي آخِرِ الْحَيْضَةِ، وَاتَّصَلَ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ أَوْ أَوْلَجَ مَعَ أَوَّلِ الطُّهْرِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ لَكِنْ مَتَى صَارَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طَلَقَتْ فِي أَوَّلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي حيض) يعني: وإن قال لها: أنت طالق للسنة وهي حائض طلقت (إذا طهرت) من حيضها، لأن الصفة وجدت حينئذ. (و) إن كان قال لها وذلك (في طُهر وَطِئ فيه) طلقت (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) ؛ لأن الطهر الذي وطئ فيه والحيضة بعده زمان بدعة،

١٥٬٨٩٧

فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ، لأن الصفة وجدت.

١٥٬٨٩٨

فلو أولج في آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، أو أولج مع الطهر: لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء طهرلم يجامعها فيه طلقت في أوله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة ]؛

٢٬٩٥٧

فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة ، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.

* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا،

٢٬٩٥٨

فلو أولج في آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر]، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.