Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ (فِي حَيْضٍ طَلَقَتْ إذَا طَهُرَتْ مِنْ) حَيْضِهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ إذَنْ وَإِنْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ (فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ) طَلَقَتْ (إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) لِمَا سَبَقَ فَإِنْ أَوْلَجَ فِي آخِرِ الْحَيْضَةِ، وَاتَّصَلَ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ أَوْ أَوْلَجَ مَعَ أَوَّلِ الطُّهْرِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ لَكِنْ مَتَى صَارَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طَلَقَتْ فِي أَوَّلِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وفي حيض) يعني: وإن قال لها: أنت طالق للسنة وهي حائض طلقت (إذا طهرت) من حيضها، لأن الصفة وجدت حينئذ. (و) إن كان قال لها وذلك (في طُهر وَطِئ فيه) طلقت (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) ؛ لأن الطهر الذي وطئ فيه والحيضة بعده زمان بدعة،

15,897

فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ، لأن الصفة وجدت.

15,898

فلو أولج في آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، أو أولج مع الطهر: لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء طهرلم يجامعها فيه طلقت في أوله.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة ]؛

2,957

فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة ، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.

* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا،

2,958

فلو أولج في آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر]، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.