فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ) مِنْ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا (يُزَادُ) فِي حَدِّ النِّيَّةِ (فِي عِبَادَةٍ: تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى) بِأَنْ لَا يُشْرِكَ فِي الْعِبَادَةِ بِاَللَّهِ غَيْرَهُ.

٨٦٤

فَلَوْ أُلْجِئَ إلَيْهَا (بِيَمِينٍ) أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَلَمْ يَنْوِ قُرْبَةً لَمْ تَصِحَّ

معونة أولي النهىابن النجار

(باب) يذكر فيه أحكام نية الصلاة في حالة الانفراد والإمامة والائتمام. (النية) لغة: القصد. يقال: نواك الله بخير أي: قصدك. ومحلها القلب.

٢٬١٩٩

فإن تلفظ بما نواه كان تأكيداً،

٢٬٢٠٠

وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته،

٢٬٢٠١

وإن لم ينطق بلسانه أجزأ.

والنية شرعاً: (العزم على فعل الشيء) أي شيء كان. (ويزاد) في الحد إذا حددنا النية (في عبادة) قولنا: (تقرباً إلى الله تعالى) .

وتعتبر النية للصلاة إجماعاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

باب النية محلها القلب، والتلفظ ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة للَّه -تعالى-، وذلك حاصل بالنية، لكن زاد ابن الجوزي وغيره أنه يستحب أن يلفظ بما نواه،

٤٥٧

وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يشترط في النية إضافة الفعل إلى اللَّه -تعالى-، بأن يقول: للَّه، أو فريضة للَّه ونحوه؛ لأن العبادات لا تكون إلا للَّه ، ولا عدد الركعات، بان يقول: أصلِّي الفجر ركعتين، أو الظهر أربعًا، لكن إن نوى مثلًا الظهر ثلاثًا أو خمسًا لم تصحَّ، ولا أن يضيف إلى نية الصلاة نية الاستقبال بأن يقول: أصلِّي كذا مستقبلًا.

* قوله: (ويزاد في عبادة) ؛ أيْ: في تعريف نية العبادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.