وَيَقَعُ أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءٌ أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ لَا يَلْزَمُكِ أَوْ طَلْقَةً لَا تَقَعُ عَلَيْك أَوْ لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ
الشروح عليها
(، وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا (لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا (لَا يَلْزَمُكِ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً لَا تَقَعُ عَلَيْك أَوْ) طَلْقَةً (لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ) ; لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِجَمِيعِ مَا أَوْقَعَهُ، أَشْبَهَ اسْتِثْنَاءَ الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَبَرًا فَهُوَ كَذِبٌ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ إذَا أَوْقَعَهُ وَقَعَ، وَيَقَعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَلْقَةً، وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقع) على الزوج (ب) قوله لزوجته: (أنت طالق لا شئ) طلقة، (أو) أنت طالق طلاقاً (ليس بشيء، أو) طلاقاً (لا يلزمك، أو) طالق (طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق) طلقة؛ لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه. فلم يصح، كاستثناء الجميع.
وإن كان ذلك خبراً فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت.
قوله: (ويقع بـ: أنت طالق لا شيء. . . إلخ) ؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء الجميع،
وإن كان خبرًا فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت .
* قوله: (لا بـ: أنت طالق أوْ لا. . . إلخ) ؛ لأنه استفهام لا إيقاع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.