فَإِنْ زَادَ بِسَيَّارٍ فَثَلَاثٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ زَادَ) عَلَى بهشتم (بِسَيَّارٍ فَثَلَاثٌ) تَقَعُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن زاد بِسْيَار فثلاث) في الأصح.
١٥٬٩٤١
وفي " المذهب ": يقع ما نواه.
نقل ابن منصور: وأن كل شيء بالفارسية على ما نواه؛ لأنه ليس له حد مثل الكلام العربي.
١٥٬٩٤٢
وقال أبو حنيفة: هو كناية لا تطلق به إلا بنية؛ لأن معناه: خليتك. وهذا اللفظ كناية.
ولنا: أن هذه اللفظة في لسانهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه. فأشبه لفظ الطلاق بالعربية،
١٥٬٩٤٣
ولو لم تكن هذه اللفظة صريحة في لسان العرب لم يكن في العجمة صريح للطلاق، ولا يضر كونها بمعنى: خليتك،
١٥٬٩٤٤
فإن معنى طلقتك خليتك أيضاً، إلا أنه لما كان موضوعاً له ومستعملاً فيه كان صريحاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.