فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَالَ حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ) ; لَأَنْ أَفْعَلَ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّهُ أَوْ لَا: فَعَلْته (، وَكَذَبَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ (دُيِّنَ) فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ (وَلَزِمَهُ) الطَّلَاقُ (حُكْمًا) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ; لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ كَإِقْرَارِهِ لَهُ بِمَالٍ ثُمَّ يَقُولُ: كَذَبْتُ وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَتُهُ حَلَفْتَ بِالثَّلَاثِ أَوْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَقَالَ بَلْ وَاحِدَةً أَوْ قَالَتْ عَلَّقْت طَلَاقِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَقَالَ بَلْ عَمْرٍو فَقَوْلُهُ ;

لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا تَقُولُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِ نَفْسِهِ.

[فَصْلٌ وَقَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ] ِ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ تَمْلِكُ بِهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال: حلفت بالطلاق، وكذب) فهي قوله: حلفت؛ لكونه لم يكن حلف بالطلاق: (دُيِّن) ؛ لأنه لم يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، (ولزمه) ما أقر به (حكماً) أي: في الحكم؛] لأنه خلاف ما أقر به. ولأنه يتعلق بحق إنسان معين. فلم يقبل في الحكم [ ؟ كإقراره له بمال ثم يقول: كذبت.

١٥٬٩٦٣

ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث، فقال. لم أحلف إلا بطلقة، أو قالت علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: لم أعلقه إلا على قدوم عمرو، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بحال نفسه. ] فصل: فيمن قال لزوجته: أمرك بيدك]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع -.

* قوله: (ولزمه حكمًا) ؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه]،

٢٬٩٩٥

ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.