فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَلَّقَهَا) أَيْ: الثَّلَاثَ (بِعِتْقِهِ) بِأَنْ قَالَ: إنْ عَتَقْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (فَعَتَقَ لَغَتْ) الطَّلْقَةُ (الثَّالِثَةُ) ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن علّقها) أي: علق الثلاث (بعتقه) بأن قال: إن عتقت فأنت طالق ثلاثاً، (فعتق: لغت) الطلقة (الثالثة) في الأصح. قدمه في " الرعاية ".

١٥٬٩٨٩

قال في " الفروع ": لغت في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ومن هنا تعلم أن معنى قوله: (لغَت الثالثة) أنها [لا تقع] وأنه لا يملكها،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.