فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ) ; لِأَنَّ الطَّلْقَةَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو عَتَقَ بعد طلقةٍ: ملك تمام الثلاث) ، لأن الطلقة لم تكن محرمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

خصوصًا وقد عطف المصنف عليه قوله: (ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث) لكنه مخالف لما نقله شيخنا في الحاشية عن الإنصاف في الرجعة، وجعله أصحَّ الوجهَين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.