فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَوَى) بِهَذَا اللَّفْظِ (مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَ) هُوَ (يَعْرِفُهُ أَوْ لَا) يَعْرِفُهُ (فَثِنْتَانِ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبُهُ عِنْدَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نوى موجبه) أي: موجب هذا اللفظ عند (الحُسَّاب و) هو (يعرفه، أو لا) يعرفه: (فثنتان) أي: طلقت طلقتين في الأصح فيما إذا لم يعرفه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أوْ لا) انظر [ما] الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء،

٣٬٠١٥

وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.