فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (مِنْ طَلْقَةٍ إلَى ثَلَاثِ) طَلَقَاتٍ (فَ) طَلْقَتَانِ (ثِنْتَانِ) ; لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ لَا يَدْخُلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ} وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ، وَثَلَاثٍ فَوَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهَا الَّتِي بَيْنَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجته: أنت طالق (من طلقة إلى ثلاث) أي: إلى ثلاث طلقات، (فثنتان) أي: طلقت طلقين. وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها؛ لقوله سبحانه وتعالى: (أتموا الصيام إلى اليل) ] البقرة: ٨٧١]. وإنما يدخل إذا كانت " إلى " بمعنى " مع ".

١٦٬٠٠١

ومن قال لزوجته: أنت طالق ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة؛ لأنها التي بينهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فثنتان) ؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.