فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِلْأَرْبَعِ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ (خَمْسًا) أَيْ: خَمْسَ طَلَقَاتٍ (أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا)

٥٬٣٤٦

وَكَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ أَوْقَعْتُ (وَقَعَ بِكُلِّ) وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (ثِنْتَانِ) ; لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ خَمْسٍ وَاحِدَةٌ، وَرُبْعٌ،

٥٬٣٤٧

وَمِنْ سِتٍّ وَاحِدَةٌ، وَنِصْفٌ، وَمِنْ سَبْعٍ وَاحِدَةٌ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَيُكْمَلُ الْكَسْرَ، وَمِنْ ثَمَانٍ طَلْقَتَانِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال للأربع: أوقعت بينكن أو عليكن (خمساً) أي: خمس طلقات، (أو ستاً، أو سبعا، أو ثمانيًا. وقع بكل) أي: كل واحدة من الأربع (ثنتان) .

١٦٬٠١٠

وكذا لو حذف لفظ: أوقعت، لأن نصيب كل واحدة من خصم طلقة وربع،

١٦٬٠١١

ومن ست طلقة ونصف، ومن سبع طلقه وثلاثة أرباع، ويكمل الكسر في الجميع،

١٦٬٠١٢

ومن الثمان كل واحدة طلقتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأن الطلاق لا يتبعض . * قوله: (وقع بكلٍّ ثنتان) ؛ لأنه في غير اللفظة الأخيرة يقع بكل واحدة طلقة وجزء بالأخيرة، وهي ثمان،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.