فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ (تِسْعًا فَأَكْثَرَ) كَعَشْرِ طَلَقَاتٍ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْقَعْتُ وَقَعَ ثَلَاثًا لِمَا مَرَّ. (أَوْ) قَالَ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ (طَلْقَةً، وَطَلْقَةً، وَطَلْقَةً وَقَعَ) بِكُلٍّ مِنْهُنَّ (ثَلَاثُ) طَلَقَاتٍ ; لِأَنَّ الْعَطْفَ اقْتَضَى قَسْمَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَى حِدَتِهَا ثُمَّ يُكْمَلُ الْكَسْرَ (كَ) قَوْلِهِ (طَلْقَتكُنَّ ثَلَاثًا)

٥٬٣٤٨

قَالَ فِي الشَّرْحِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا، وَغَيْرُهَا فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، وَسُدُسَ طَلْقَةٍ فَكَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً فَطَلْقَةً، وَطَلْقَةً أَوْ طَلْقَةً ثُمَّ طَلْقَةً ثُمَّ طَلْقَةً طَلُقْنَ ثَلَاثًا إلَّا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بِالْأَوْلَى.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال للأربع: أوقعت بينكن أو عليكن (تسعاً) أي: تسع طلقات (فأكثر) ؛ كأوقعت بينكن أو عليكن عشر تطليقات، (أو) قال أوقعت بينكن أو عليكن (طلقة وطلقة وطلقة: وقع) بكل واحدة من الأربع (ثلاث) أي: ثلاث طلقات؛ لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقه على حدتها؛ (كـ) قوله: (طلقتكن ثلاثاً) .

١٦٬٠١٣

قال في " شرح المقنع ": ويستوي فى ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب؛ لأن الواو لا يقتضي نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقه، فكذلك؛ لأن هذا يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا. انتهى.

١٦٬٠١٤

وإن قال: أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة، أو أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة، أو أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة: طلقن ثلاثاً، إلا التي لم يدخل بها فإنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

طلقتان كاملتان لا كسر فيهما حتى يجبر . * قوله: (وقع ثلاث) ؛ لأنه لما عطف بالواو واقتضى قسم كل طلقة على حدتها ،

٣٬٠١٨

قال في الشرح:(ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا،

٣٬٠١٩

وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة فكذلك؛ لأن هذا (٤) يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا،

٣٬٠٢٠

[وإن قال: أوقعت بينكن طلقة فطلقة] ، أو: أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقن ثلاثًا إلا التي لم يدخل بها، فإنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها) ، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.