فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَيُقْبَلُ) مِنْهُ (حُكْمًا) إرَادَةُ (تَأْكِيدِ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ) لِمُطَابَقَتِهَا لَهَا فِي لَفْظِهَا، وَ (لَا) يُقْبَلُ مِنْهُ تَأْكِيدُ (أُولَى بِثَانِيَةٍ) لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهَا لَهَا لِاقْتِرَانِهَا بِالْعَاطِفِ دُونَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُقبل) منه (حكماً) أي: في الحكم في الأصح (تأكيد ثانية بثالثة) لمطابقتها فى لفظها في دعوى تأكيد ثانية بثالثة، (لا أولى بثانية.

١٦٬٠٢٠

وكذا " الفاء ") أي: وكذا لو قال: أنت طالق فطالق فطالق وقال: أردت تأكيد الثانية بالثالثة لمطابقتها في لفظها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولو غير مدخول بها . * قوله: (لا أولى بثانية) لعدم تطابق الجملتَين .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.