فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ غَايَرَ الْحُرُوفَ) فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَطَالِقٌ وَنَحْوَهُ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ إرَادَةُ تَأْكِيدٍ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ فِي اللَّفْظِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن غايَر الحروف) بأن قال: أما طالق وطالق فطالق، أو أنت طالق فطالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق وطالق: (لم يقبل) قوله فى إرادة التأكيد؛ لعدم المطابقة في اللفظ.

١٦٬٠٢٢

قال في " الإنصاف ": قولاً واحداً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٩٢٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.