لَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بالْأُولَى وَلَا يَلْزَمُهَا مَا بَعْدَهَا
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بِ) الطَّلْقَةِ (الْأُولَى وَلَا يَلْزَمُهَا مَا بَعْدَهَا) ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِالْبَيْنُونَةِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
وإلى ذلك أشير بقوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بالأولى، ولا يلزمـ) ها (ما بعدها) ؛ لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها طلاق بعدها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.