وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْأَرْبَعَ لَمْ تَطْلُقْ الْمُسْتَثْنَاةُ
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْأَرْبَعَ) بَلْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ وَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِقَلْبِهِ (لَمْ تَطْلُقْ الْمُسْتَثْنَاةُ) ; لِأَنَّهُ اسْمٌ عَامٌّ يَجُوزُ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْ بَعْضِ مَا وُضِعَ لَهُ وَاسْتِعْمَالُ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ كَثِيرٌ فَيَنْصَرِفُ اللَّفْظُ بِنِيَّةِ مَا أَرَادَ فَقَطْ.
وَإِنْ سَأَلَتْهُ إحْدَى نِسَائِهِ طَلَاقَهَا فَقَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ وَ
(وإن لم يقل الأربع) يعني: وإن لم يذكر العدد، (لم تََطلِّق المستثناة) بقلبه.
والفرق بينهما أن قوله: نسائي من غير ذكر عدد اسم عام يجوز التعيين به عن بعض ما وقع له. وقد استعمل العموم بالخصوص كثيراً.
فإذا أراد به البعض صح؛ لأن استعمال اللفظ العام في الخصوص سائغ في الكلام. فيكون اللفظ بنيته منصرفاً إلى ما أراده دون ما لم يرده. (وإن) سألته إحداهن أن يطلقها، فقال: نسائي طوالق و
والفرق بينها والتي قبلها أن قوله: (نسائي) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له ، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.