فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(اسْتَثْنَى مَنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا دُيِّنَ) ; لِأَنَّهُ لَفْظٌ عَامٌّ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ (وَلَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ (حُكْمًا) ; لِأَنَّ طَلَاقَهُ جَوَابُ سُؤَالِهَا لِنَفْسِهَا فَدَعْوَاهُ صَرْفُهُ عَنْهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ; وَلِأَنَّهَا سَبَبُ الطَّلَاقِ وَسَبَبُ الْحُكْمِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْعُمُومِ بِالتَّخْصِيصِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(استثنى من سألته طلاقها: دُيِّن) فيما بينه وبين الله تعالى، لأن كل لفظ عام يحتمل التخصيص، (ولم يُقبل) ذلك منه (حكماً) أي: في الحكم، لأن طلاقه جواب سؤالها الطلاق لنفسها. فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها، لأنه يخالف الظاهر.

ولأنها سبب الطلاق، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولم يقبل حكمًا) ؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق ، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.