وَإِنْ قَالَتْ نِسَائِي طَوَالِقُ. طَلُقَتْ مَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَتْ (قَالَتْ) لَهُ طَلِّقْ نِسَاءَك فَقَالَ: (نِسَائِي طَوَالِقُ. طَلُقَتْ) الْقَائِلَةُ كَبَاقِي نِسَائِهِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ مَعَ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ (مَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا) وَلَوْ بِقَلْبِهِ فَلَا تَطْلُقُ ; لِأَنَّ خُصُوصَ السَّبَبِ يُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ وَيُقْبَلُ مِنْهُ حُكْمًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن) كانت قد (قالت له: طلِّق نساءك، فقال: نسائي طوالق: طَلَقت) القائلة أيضاً، لأن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مقتضاه. فوجب العمل بعمومه.
ومحل ذلك: (ما لم يستثنها) ولو بقلبه. ويقبل حكماً، لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.