وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ) أَيْ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا بِالتَّعْلِيقِ بَلْ تَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ; لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِأَجْلِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر، فلها النفقة) يعني: لم تسقط نفقتها بالتعليق بل يستمر عليه النفقة بعد التعليق كما قبله إلى أن يتبين وقوع الطلاق.
١٦٬٠٣٩
قال في " الإنصاف ": قلت: فيعايا بها.
ثم تنظر
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال .
٣٬٠٣١
قال في الإنصاف:(فيعايا بها)، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.