فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاَللَّهِ) تَعَالَى (كَطَلَاقٍ) فِيمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعِتق، وظِهار، وحرام، ونذر، ويمين بالله) سبحانه وتعالى فيما تقدم ، (كطلاق. و) قول الزوج لزوجته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعتق. . . إلخ) مكرر مع قوله فيمها سبق: (ويستعمل طلاق ونحوه).

* قوله: (وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا،

٣٬٠٤١

وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!. * [قوله]: (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن] مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي غدٌ إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب] محل الطلاق ، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.