فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) أَنْتَ طَالِقٌ (فِي غَدٍ أَوْ فِي رَجَبٍ) مَثَلًا (يَقَعُ بِأَوَّلِهِمَا) لِمَا تَقَدَّمَ وَأَوَّلُ الشَّهْرِ غُرُوبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال: أنت طالق (في غدٍ، أو في رجب يقع بأولهما) وذلك فى رجب ونحوه من حين تغرب الشمس من آخر الشهر الذي قبله؛ لأنه جعل الشهر ظرفاً للطلاق.

١٦٬٠٧١

فإذا وجد ما يكون ظرفاً له طلقت فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.