فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (إذَا قَدِمَ) زَيْدٌ (لَيْلًا مَعَ نِيَّتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ بِالْيَوْمِ (نَهَارًا) لِتَخْصِيصِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ نَهَارًا فَظَاهِرُهُ تَطْلُقُ قَدِمَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْإِقْنَاعِ لِاسْتِعْمَالِ الْيَوْمِ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ لَا تَطْلُقُ.

٥٬٣٧٢

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

قَالَ الشِّهَابُ الْفَتُوحِيُّ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ وَهُوَ أَظْهَرُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يقع طلاق أيضاً (إذا قدم) زيد (ليلاً مع نيته) أي: نية المعلق إذا قدم (نهاراً) ؛ لأن الليل خرج بنية تخصيصه بالنهار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا)

٣٬٠٤٥

أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت -كما في الإقناع ، تبعًا للتنقيح -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق ، وهو أظهر ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا إذا لم يكن عرفٌ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.