وَلَا يَقَعُ إذَا قَدِمَ لَيْلًا مَعَ نِيَّتِهِ نَهَارًا
الشروح عليها
(وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (إذَا قَدِمَ) زَيْدٌ (لَيْلًا مَعَ نِيَّتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ بِالْيَوْمِ (نَهَارًا) لِتَخْصِيصِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ نَهَارًا فَظَاهِرُهُ تَطْلُقُ قَدِمَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْإِقْنَاعِ لِاسْتِعْمَالِ الْيَوْمِ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ لَا تَطْلُقُ.
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
قَالَ الشِّهَابُ الْفَتُوحِيُّ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ وَهُوَ أَظْهَرُ.
(ولا) يقع طلاق أيضاً (إذا قدم) زيد (ليلاً مع نيته) أي: نية المعلق إذا قدم (نهاراً) ؛ لأن الليل خرج بنية تخصيصه بالنهار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا)
أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت -كما في الإقناع ، تبعًا للتنقيح -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق ، وهو أظهر ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا إذا لم يكن عرفٌ .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.