وَلَوْ مَاتَا غَدْوَةً وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ مَاتَا) أَيْ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا (غَدْوَةً وَقَدِمَ) زَيْدٌ (بَعْدَ مَوْتِهِمَا) أَوْ أَحَدِهِمَا (مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ) لَتَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ فَقَدْ سَبَقَ الْمَوْتُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
وفي الأصح: (ولو ماتا) أي: الزوجان (غدوة وقدم) زيد (بعد موتهما من ذلك اليوم) ، لأنه قد تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم، لأنه لو قال: أنت طالق يوم الجمعة مثلاًً طلقت من أوله فكذا إذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا) ؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.