وَلَوْ بَانَتْ حَتَّى مَضَتْ الثَّالِثَةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقَعَا
الشروح عليها
(وَلَوْ بَانَتْ) الْمُطَلَّقَةُ (حَتَّى مَضَتْ) السَّنَةُ (الثَّالِثَةُ) بِأَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَمْ يَنْكِحْهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا الثَّالِثَةِ (ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) بَعْدَهُمَا (لَمْ يَقَعَا) أَيْ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ لِانْقِضَاءِ زَمَنِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو بانت) بالطلقة الأولى (حتى مضت) السنة (الثالثة) ولم ينكحها في السنة الثانية والثالثة (ثم تزوجها) بعدهما: (لم يقعا) أي: الطلقة الثانية والثالثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإلا بانت بالأولى -كما سبق -. * قوله: (لم يقعا) ؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة ،
ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها قبل عودها لعصمته ، ولا يمكن عودهما بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.