فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ فِيهَا) أَيْ مَسْأَلَةِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةٌ (وَفِي) صُورَةِ مَا إذَا قَالَ (إذَا مَضَتْ السَّنَةُ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَرَدْت بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا دِينَ) ; لِأَنَّهَا سَنَةٌ حَقِيقِيَّةٌ (وَقُبِلَ) مِنْهُ (حُكْمًا) ; لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال فيها) أي: في هذه الصورة (وفي) ما إذا قال: (إذا مضت السنة) فأنت طالق (أردت بالسنة اثني عشر شهراً، دين) ؛ لأنها سنة حقيقية ، (وقُبل) منه (حُكماً) أي: في الحكم؛ لأن لفظه يحتمل ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن قال فيها) ؛ أيْ: في هذه المسألة.

* قوله: (وفي. . . إلخ)

٣٬٠٥٢

؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.