فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَقْطَعُهُ) أَيْ التَّعْلِيقُ (سُكُوتُهُ) بَيْنَ شَرْطٍ وَجَوَابِهِ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ وَلَوْ قَلَّ. (وَ) يَقْطَعُهُ (تَسْبِيحُهُ) أَيْ الْمَعْنَى بَيْنَ شَرْطٍ وَجَزَائِهِ (وَنَحْوُهُ) أَيْ التَّسْبِيحُ كَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَكُلِّ مَا لَا يَكُونُ مَعَهُ الْكَلَامُ مُنْتَظِمًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مُنَجَّزًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقطعُه) أي: يقطع التعليق (سكوته) بين شرط وحكمه سكوتاً يمكنه فيه الكلام. (و) يقطعه أيضاً (تسبيحه) أي: تسبيح المعلق بين شرط وحكمه، (ونحوه) أي: ونحو التسبيح مما لا يكون الكلام معه منتظماً.

١٦٬٠٩٤

ومتى انقطع صار الطلاق منجزاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (ونحوه) كاستغفاره ، وإذا انقطع التعليق وقع منجَّزًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.