فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَضُرُّ) أَيْ لَا يَقْطَعُ التَّعْلِيقَ (فَصْلٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وَ) بَيْنَ (حُكْمِهِ) أَيْ جَوَابِهِ (بِكَلَامٍ مُنْتَظِمٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ قُمْتِ) أَوْ إنْ قُمْتِ يَا زَانِيَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ; لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ حُكْمًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يضرُ) أي: ولا يقطع التعليق (فصلٌ بين شرط و) بين (حكمه، بكلام منتظم؛ كأنت طالق يا زانية إن قمت) ، أو إن قمت يا زانية فأنت طالق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.