فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إنْ) قُمْت (أَوْ إذَا) قُمْت (أَوْ مَتَى) قُمْت (أَوْ مَهْمَا) قُمْت (أَوْ مَنْ) قَامَتْ مِنْكُنَّ (أَوْ أَيَّتُكُنَّ قَامَتْ فَطَالِقٌ وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِقِيَامِ) الزَّوْجَةِ أَيْ عَقِبَهُ وَإِنْ بَعُدَ الْقِيَامُ عَنْ زَمَنِ التَّعْلِيقِ إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةَ فَوْرٍ أَوْ قَرِينَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

من قال لزوجته: (إن) قمت، (أو إذا) قمت، (أو متى) قمت، (أو مهما) قمت، (أو من) قامت منكن، (أو أيتكن قامت فطالق، وقع) الطلاق المعلق (بقيامٍ) أي: عقب القيام المعلق عليه الطلاق،

١٦٬١٠٦

وإن بعد القيام عن زمان الحلف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وقوله: (أو ضمان) ؛ أيْ: صيغة تفيده بأن يكون الطلاق معلَّقًا عليه: كـ: إن ضمنت لي ما على زيد فأنت طالق، كذا أفاده شيخنا [علي] الشبراملسي . وبخطه: انظر هل استعملت (لم) مع (مهما) أو ذكرها من حيث نية الفور والقرينة فقط؟.

* قوله: (وقع بقيام) ؛ أيْ: وقع عقب القيام المعلق عليه،

٣٬٠٦٠

وإن بعد زمنه على زمان الحلف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.