وَإِنْ أَطْلَقَ تَقَيَّدَ بِالْعُمْرِ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ قَالَ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْ فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقُ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِزَمَنٍ (تَقَيَّدَ بِالْعُمْرِ) لِقَرِينَةِ التَّرَاخِي وَهِيَ اسْتِحَالَةُ وَطْئِهِنَّ مَعًا كَمَا لَوْ قَالَ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْ أَبَدًا فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قُبَيْلَ مَوْتِهِ وَإِنْ وَطِئَ بَعْضَهُنَّ فَعَلَى مَا سَبَقَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أطلق) بأن قال: أيتكن لم أطأ اليوم ولا بعده، أو أيتكن لم أطأها ابداً فضراتها طوالق: (تقيد بالعمر) فيطلقن كلهن ثلاثاً إذا مات ولم يطأ واحدة منهن.
قال في " الرعاية ": وإن أطلق وقت الوطء ولا نية له فطول عمره. انتهى.
؛ أيْ: الثنتان الغير الموطوءتَين . * قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر) ؛ أيْ: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة،
وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملًا في آخر جزء من حياته ، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟،
قلتُ: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد
قال في الإنصاف : أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.