وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا أَكَلْت رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَثَلَاثٌ
الشروح عليها
(وَلَوْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (كُلَّمَا أَكَلْت رُمَّانَةً) أَوْ تُفَّاحَةً وَنَحْوِهَا (فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ) أَوْ نِصْفَ تُفَّاحَةٍ وَنَحْوِهَا (فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً) أَوْ تُفَّاحَةً وَنَحْوَهَا (فَثَلَاثٌ) لِوُجُودِ صِفَةِ النِّصْفِ مَرَّتَيْنِ وَوُجُودِ صِفَةِ الْكَامِلِ مَرَّةً فَتَطْلُقُ بِكُلِّ صِفَةٍ طَلْقَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو قال) زوج لزوجته أو غيرها: (كلَّما أكلت رمانة) أو قال: تفاحة، أو قال: ما يشبههما (فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة) ، أو قال: نصف تفاحة، أو قال: نصف ما علق الطلاق على أكل كله بكلما (فأنت طالق، فأكلت رمانة) ، أو تفاحة كاملة أو ما علق الطلاق على أكل كله ونصفه بـ " كلما ": (فثلاث) أي: فإنه يقع بها الطلاق الثلاث، لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة فيطلق بكل نصف طلقة وبالكامل طلقة.
(ولو كان بدل " كلَّما " أداة غيرها) أي: غير " كلما "، كما لو قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق،
وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، أو قال: متى أكلت رمانة فأنت طالق،
ومتى أكلت نصف رمانة فأنت طالق،
* قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها،
فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة ، ولعل محل ذلك في المدخول بها،
أما غيرها فإنها تبِين بأكل النصف الأول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.