فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (كُلَّمَا أَكَلْت رُمَّانَةً) أَوْ تُفَّاحَةً وَنَحْوِهَا (فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ) أَوْ نِصْفَ تُفَّاحَةٍ وَنَحْوِهَا (فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً) أَوْ تُفَّاحَةً وَنَحْوَهَا (فَثَلَاثٌ) لِوُجُودِ صِفَةِ النِّصْفِ مَرَّتَيْنِ وَوُجُودِ صِفَةِ الْكَامِلِ مَرَّةً فَتَطْلُقُ بِكُلِّ صِفَةٍ طَلْقَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال) زوج لزوجته أو غيرها: (كلَّما أكلت رمانة) أو قال: تفاحة، أو قال: ما يشبههما (فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة) ، أو قال: نصف تفاحة، أو قال: نصف ما علق الطلاق على أكل كله بكلما (فأنت طالق، فأكلت رمانة) ، أو تفاحة كاملة أو ما علق الطلاق على أكل كله ونصفه بـ " كلما ": (فثلاث) أي: فإنه يقع بها الطلاق الثلاث، لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة فيطلق بكل نصف طلقة وبالكامل طلقة.

١٦٬١١٤

(ولو كان بدل " كلَّما " أداة غيرها) أي: غير " كلما "، كما لو قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق،

١٦٬١١٥

وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، أو قال: متى أكلت رمانة فأنت طالق،

١٦٬١١٦

ومتى أكلت نصف رمانة فأنت طالق،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها،

٣٬٠٦٨

فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة ، ولعل محل ذلك في المدخول بها،

٣٬٠٦٩

أما غيرها فإنها تبِين بأكل النصف الأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.