وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّ دُخُولَ الثَّانِيَةِ شَرْطٌ لِطَلَاقِهَا فعَلَى مَا أَرَادَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّ دُخُولَ الثَّانِيَةِ شَرْطٌ لِطَلَاقِهَا) أَيْ الثَّانِيَةَ بِأَنْ أَرَادَ وَإِنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُك فَهِيَ طَالِقٌ (فَ) الْأَمْرُ (عَلَى مَا أَرَادَ) فَأَيُّهُمَا دَخَلَتْ طَلُقَتْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قال: أردت أن دخول الثانية شرط لطلاقها) أي: طلاق الثانية، (فـ) الأمر (على ما أراد) .
١٦٬١٣٨
فمن دخلت منهما طلقت طلقة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق الأولى قبل منه -على ما في الإقناع -،. . . . . . فالاحتمالات أربع .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.