فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَكَسَ ذَلِكَ) فَقَالَ إنْ قَعَدْتِ فَقُمْتِ أَوْ إنْ قَعَدْتِ ثُمَّ قُمْتِ أَوْ إنْ قَعَدْتِ فَمَتَى قُمْتِ أَوْ إنْ قُمْتِ إذَا قَعَدْتِ أَوْ إنْ قُمْتِ مَتَى قَعَدْتِ أَوْ إنْ قُمْتِ إنْ قَعَدْتِ (لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقْعُدَ ثُمَّ تَقُومَ) ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقُعُودَ شَرْطًا لِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقِيَامِ وَالشَّرْطُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَشْرُوطَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عكس ذلك) بأن قال: إن قعدت فقمت، أو إن قعدت ثم قمت، [أو إن قعدت متى قمت] ، أو إن قمت إذا قعدت، أو إن قمت إن قعدت فأنت طالق: (لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم) ، لأنه جعل القعود شرطاً لتعليق الطلاق على القيام، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط. فلهذا لا بد من تقدم القعود " ليوجد مشروطه وهو: تعليق القيام.

١٦٬١٣٩

فإذا وُجِد القيام بعد ذلك وقع الطلاق؛ لوجود شرطه وهو: القيام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.