وإنْ قُمْت فَقَعَدْت أَوْ ثُمَّ قَعَدْتِ أَوْ قَالَ إنْ قُمْتِ مَتَى قَعَدْتِ أَوْ إنْ قَعَدْتِ إذَا قُمْتِ أَوْ مَتَى قُمْتِ أَوْ إنْ قَعَدْتِ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ
الشروح عليها
(وَ) لَوْ أَلْحَقَ شَرْطًا بِشَرْطٍ فَقَالَ (إنْ قُمْت فَقَعَدْت) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) إنْ قُمْتِ (ثُمَّ قَعَدْتِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ لِاقْتِضَاءِ الْفَاءِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ (أَوْ قَالَ) (إنْ قُمْتِ مَتَى قَعَدْتِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ.
وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ فَيُقْتَضَى تَأْخِيرُ الْمُتَقَدِّمِ وَتَقْدِيمُ الْمُتَأَخِّرِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْفَاءِ أَيْ إنْ قُمْتِ فَمَتَى قَعَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (إنْ قَعَدْتِ إذَا قُمْتِ أَوْ) قَالَ إنْ قَعَدْتِ (مَتَى قُمْتِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ إنْ قَعَدْتِ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ) لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ مِنْ اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
كما لو قال لزوجته: (إن قمتِ فقعدتِ) فأنتِ طالق، (أو) إن قمت (ثم قعدت) فأنت طالق، (أو إن قمت متى قعدت) فأنت طالق، (أو إن قعدت إذا قمت، أو) إن قعدت (متى قمت) فأنت طالق، (أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) ، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام معقباً بالقعود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (أو إن قمت (٧) متى قعدت) وهذا وأمثاله هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم ؛ لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط .
* قوله: (لم تطلق حتى تقوم (٧) ثم تقعد)؛ أيْ: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك ، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل فإنه قد صرح بها بعد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.