وَيَقَعُ فِي إذَا حِضْت حَيْضَةً بِانْقِطَاعِهِ
الشروح عليها
(وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (فِي) مَا إذَا قَالَ (إذَا حِضْت حَيْضَةً) فَأَنْتِ طَالِقٌ (بِانْقِطَاعِهِ) أَيْ دَمِ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْحَيْضِ وَهِيَ الْحَيْضَةُ الْكَامِلَةُ.
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ سُنِّيًّا
(ويقع) الطلاق (في) ما إذا قال: (إذا حضت حيضة) فأنت طالق، (بانقطاعه من أول حيضة تستقبلها. ويدل لذلك قوله: (ولا يُعتدُّ بحيضة علَّق فيها) .
ووجه ذلك: أنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف " إذا " وهو اسم للزمان المستقبل، فيعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق.
فإن كانت حائضاً حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. ولأنه إذا انقطع دمها فقد انتهت الحيضة فيقع بها الطلاق حينئذ. وهذا هو الأصح.
وقيل: لا تطلق حتى تغتسل من الحيض المستقبلة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.