فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَتَبَيَّنُ حَيْضًا بِأَنْ نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ (لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ ; لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُوجَدْ

٥٬٣٩٠

وَكَذَا لَوْ رَأَتْ دَمًا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ آيِسَةٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يتبين أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين، أو نقص عن أقل الحيض: (لم يقع) عليه طلاق، لأن الصفة لم توجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.