وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ طَلُقَتْ وَلَوْ أَنْكَرَتْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ أَقَرَّ) زَوْجٌ (بِهِ) أَيْ بِمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا (طَلُقَتْ وَلَوْ أَنْكَرَتْهُ) الزَّوْجَةُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو أقرَّ) الزوج (به) أي: بوجود ما علق عليه الطلاق: (طلقت، ولو أنكرته) الزوجة؛ لأنه أقر بما يوجب طلاقها فطلقت. أشبه ما لو قال: قد طلقتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.