وَإِنْ أَكْذَبَ إحْدَاهُمَا طَلُقَتْ وَحْدَهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ أَكْذَبَ إحْدَاهُمَا طَلُقَتْ وَحْدَهَا) ; لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي حَقِّهَا مَقْبُولٌ وَالزَّوْجُ صَدَّقَ ضَرَّتَهَا فَقَدْ وَجَدَ الْحَيْضَ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَلَمْ تَطْلُقْ الْمُصَدِّقَةُ. ; لِأَنَّ قَوْلَ ضَرَّتِهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهَا الزَّوْجُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أكذب إحداهما: طلقت وحدها) ، لأن قولها مقبول في حقها [وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقهما. ولم تطلق المصدقة؛ لأن قول ضرتها غير مقبول في حقها] ولم يصدقها الزوج. فلم يوجد شرط طلاقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن كذب إحداهما طلقت وحدها) ؛ لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة؛ لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.