فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَهُ لِأَرْبَعٍ) أَيْ قَالَ لِنِسَائِهِ الْأَرْبَعِ: إنْ حِضْتُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ (فَادَّعَيْنَهُ) أَيْ ادَّعَى الْأَرْبَعُ الْحَيْضَ (وَصَدَّقَهُنَّ) الزَّوْجُ (طَلُقْنَ) كُلُّهُنَّ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَهِيَ حَيْضُ الْأَرْبَعِ حَيْثُ صَدَّقَهُنَّ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قاله لأربع) أي: قال الزوج لنسائه الأربع: إن حضتن فأنتن طوالق، (فادَّعينه) أي: ادعى الأربع أنهن حضن، (وصدَّقهن: طلِّقن) جميعهن؛ لأنه قد علق طلاق كل واحدة على حيض الأربع.

١٦٬١٥٦

فإذا صدقهن طلقن كلهن؛ لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.