فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) لَهَا (إنْ كَانَ حَمْلُك) ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ تَطْلُقْ (أَوْ) قَالَ لَهَا (إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك) ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ (فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ ذَكَرًا وَأُنْثَى (لَمْ تَطْلُقْ) ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى خَبَرًا عَنْ الْحَمْلِ أَوْ مَا فِي الْبَطْنِ فَيَقْتَضِي حَصْرُهُ فِي أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَتَمَحَّضْ الْحَمْلُ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى فَلَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) لها: (إن كان حملُك) ذكراً فأنت طالق واحدة،

١٦٬١٧٢

وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ثنتين، (أو) قال لها: إن كان (ما في بطنك) ذكراً فأنت طالق واحدة،

١٦٬١٧٣

وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين، (فولدتهما) أي: ولدت ذكراً وأنثى: (لم تطلق) ، لأن قوله: إن كان حملك ذكراً، وقوله: إن كان ما في بطنك ذكراً يقتضي حصر الحمل في الذكورة، لأنه جعل قوله: ذكراً خبراً عن الحمل أو عن ما في بطنها. فيقتضي عدم الأنوثية فيه " ليكون الخبر حقاً.

١٦٬١٧٤

فإذا وجدت الأنوثة لم تطلق، لأن حملها لم تتمحض ذكوريته فلا يكون المعلق عليه موجوداً.

١٦٬١٧٥

وإذا قال: إن كان حملك أنثى، أو قال: إن كان ما في بطنك أنثى يقتضي حصر الحمل في الأنوثة، لأنه جعل قوله: أنثى في الصورتين خبراً عن الحمل أو عما في بطنها. فيقتضي عدم الذكورة فيه، ليكون الخبر حقاً.

١٦٬١٧٦

فإذا وجدت الذكورية لم تطلق؛ لأن حملها لم تتمحض أنوثيته. فلا تطلق؛ لعدم وجود المعلق عليه.

١٦٬١٧٧

(ولو أسقط " ما ") من قوله: إن كان ما في بطنك، بأن قال: إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين فولدت ذكراً وأنثى:

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.