فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ.

قَالَ لَهَا (إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً وَ) إنْ كُنْت حَامِلًا (بِأُنْثَى فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ) فَأَكْثَرَ (فَطَلْقَةٌ) ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الطَّلْقَةَ مَعَ وَصْفِ حَمْلِهَا بِالذُّكُورَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ مَعَ وَصْفِهِ بِالْأُنُوثَةِ وَلَمْ تُوجَدْ الْأُنُوثَةُ فَلَمْ تَطْلُقْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ (وَ) إنْ وَلَدَتْ (أُنْثَى) فَأَكْثَرَ (مَعَ ذَكَرٍ فَأَكْثَرَ فَثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ بِالْأُنْثَى فَأَكْثَرَ وَوَاحِدَةٌ بِالذَّكَرِ فَأَكْثَرَ لِوُجُودِ شَرْطِ التَّعْلِيقَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال لها: (إن كنت حاملاً بذكر فـ) أنت طالق (طلقة، و) إن كنت حاملاً (بأنثى فـ) أنت طالق (ثنتين، فولدت ذكرين: فـ) ـإنها تطلق (طلقة) واحدة في الأصح؛ لأنه جعل الطلقة الواحدة مع وصف حملها بالذكورية، والطلقتين مع وصفه بالأنوثية، ولم توجد الأنوثية فلا تطلق أكثر من طلقة. (و) إن ولدت (أنثى) فأكثر (مع ذكر فأكثر: فثلاث) يعني: فإنه يقع عليه ثلاث طلقات بأنثى فأكثر وبالذكر فأكثر واحدة؛

لأنه علق على وجود الحمل بالذكر واحدة وعلى وجوده بالأنثى طلقتين، وقد وجد المعلق عليه فيهما. فيقع المعلق وهو الثلاث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛ لأنها المحقق، ولأنه لا يخلو من كونه ذكرًا أو أنثى.

* [قوله]: (يقع بإلقاء ما تصير [به] (٦) أمةٌ أمَ ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًّا، فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.