فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا عُلِّقَ) مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَغَيْرِهِمَا (عَلَى وِلَادَةٍ يَقَعُ بِإِلْقَاءِ مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ) وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إنْسَانٍ وَلَوْ خَفِيًّا ; لِأَنَّهَا وَلَدَتْ مَا يُسَمَّى وَلَدًا لَا بِإِلْقَاءِ عَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ. ; لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَلَدًا،

٥٬٤٠٤

وَيَجُوزُ أَنْ لَا تَكُونَ مَبْدَأَ خَلْقِ إنْسَانٍ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما علق) من طلاق (على ولادة: يقع بإلقاء ما تصير به أمة أمَّ ولد) وهو ما تبين فيه بعض خلق إنسان، لأنها قد ولدت ما يسمى ولداً كما ذكر في باب أمهات الأولاد. فيقع الطلاق؛ لوجود الصفة.

ولا تطلق بإلقاء علقة ونحوها، لأنها لا تسمى ولداً،

١٦٬١٧٨

ويجوز أن لا يكون ابتداء خلق إنسان. فلا يقع الطلاق بالشك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.