وإنْ وَلَدْت ذَكَرًا فطَلْقَةً وأُنْثَى فثِنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَسْبِقُ أَحَدَهُمَا
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً وَ) إنْ وَلَدْت (أُنْثَى فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (ثِنْتَيْنِ) فَوَلَدَتْهُمَا (فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ) أَيْ بِوِلَادَتِهَا لَهُمَا مَعًا (بِحَيْثُ لَا يَسْبِقُ أَحَدَهُمَا) الْآخَرَ طَلْقَةٌ بِالذَّكَرِ وَاثْنَتَانِ بِالْأُنْثَى وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إذَنْ بِذَلِكَ. ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من قال لزوجته: (إن ولدت ذكراً فـ) أنت طالق (طلقة، و) إن ولدت (أنثى فـ) أنت طالق (ثنتين، فثلاث بمعيَّة) يعني: فإنها تطلق ثلاث تطليقات إذا ولدت ذكراً وأنثى معاً بحيث لا يسبق أحدهما الآخر؛ لأنها طلقت بولادتها للذكر طلقة وللأنثى طلقتين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فثلاث بمعية) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتَين .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.