فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُمْ السَّلَامُ وَلَهُمْ الِانْتِظَارُ
الشروح عليها
(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ (فَلَهُمْ) أَيْ الْمَأْمُومِينَ (السَّلَامُ) لِأَنْفُسِهِمْ (وَلَهُمْ) (الِانْتِظَارُ) لَهُ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ وَيُسَلِّمَ بِهِمْ، نَصًّا.
وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ
(فإن لم يفعل) أي: فإن لم يستخلف من يسلم بهم (فلهم السلام والانتظار) .
قال في " الإنصاف ": قال المجد وابن تميم وغيرهما: فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز. نص عليه كله.
وقال القاضي في موضع من " المجرد ": يستحب انتظاره حتى يسلم بهم.
وقيل: لا يجوز سلامهم قبله. انتهى.
وكما يجوز للإمام أن يستخلف من دخل معه ولو مسبوقاً يجوز له أن يستخلف من لم يدخل معه. لكن يبتدئ الفاتحة على الأصح،
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.