فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ (فَلَهُمْ) أَيْ الْمَأْمُومِينَ (السَّلَامُ) لِأَنْفُسِهِمْ (وَلَهُمْ) (الِانْتِظَارُ) لَهُ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ وَيُسَلِّمَ بِهِمْ، نَصًّا.

٨٩٥

وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن لم يفعل) أي: فإن لم يستخلف من يسلم بهم (فلهم السلام والانتظار) .

٢٬٢٥١

قال في " الإنصاف ": قال المجد وابن تميم وغيرهما: فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز. نص عليه كله.

٢٬٢٥٢

وقال القاضي في موضع من " المجرد ": يستحب انتظاره حتى يسلم بهم.

٢٬٢٥٣

وقيل: لا يجوز سلامهم قبله. انتهى.

وكما يجوز للإمام أن يستخلف من دخل معه ولو مسبوقاً يجوز له أن يستخلف من لم يدخل معه. لكن يبتدئ الفاتحة على الأصح،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.