فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٠٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٢٩٧ج ٤ ص ٢٩٧

وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ فَطَلْقَةٌ بِيَقِينٍ وَيَلْغُو مَا زَادَ لِلشَّكِّ فِي الثَّانِيَةِ وَالْوَرَعُ أَنْ يَلْتَزِمَهَا لِاحْتِمَالِ مَا سَبَقَ الْأُنْثَى،

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ) مِنْ وَلَدَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلَمْ يَدْرِ أَسَبَقَ الذَّكَرُ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ وَتَبِينُ بِالْأُنْثَى، أَوْ سَبَقَتْ الْأُنْثَى فَتَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ وَتَبِينُ بِالذَّكَرِ (فَطَلْقَةٌ) تَقَعُ (بِيَقِينٍ وَيَلْغُو مَا زَادَ (لِلشَّكِّ فِي الثَّانِيَةِ وَالْوَرَعُ أَنْ يَلْتَزِمَهَا لِاحْتِمَالِ مَا سَبَقَ الْأُنْثَى، فَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى فَقِيَاسُهُ يَقَعُ الْأَقَلُّ وَمَا زَادَ لِلشَّكِّ فِيهِ وَالْوَرَعُ الْتِزَامُهُ (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ تَلِدُهُ) مِنْهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى أشكل سابق) فيما إذا ولدتهما متعاقبين وجهل: هل سبق الذكر الأنثى فتطلق به وتبين بها، أو الأنثى الذكر فتطلق بها وتبين به: (فطلقة) يعني: فإنها تقع عليها طلقة واحدة (بيقين، ويلغو ما زاد) فلا تلزمه الطلقة الثانية للشك فيها في الأصح. والورع: أن يلتزم الطلقة الثانية؛ لاحتمال سبق الأنثى.

١٦٬١٨٠

وقال القاضي: قياس المذهب: أن يقرع بينهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومتى أشكل سابق) ؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . . أو أنثى ، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى ، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة ، فليحرر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.