فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ وَطِئَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْوَضْعَيْنِ (فَثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ تَقَع لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْوَطْءِ بَيْنَهُمَا، فَالثَّانِي حَمْلٌ مُسْتَأْنَفٌ إذْ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ أَنْ تَحْمِلَ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَلَدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن سبق أحدهما الآخر (بستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما: فثلاث) يعني: فإنها تطلق ثلاث طلقات؛ لوجوب العدة بالوطء بينهما. فيكون الثانى من حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة. فلا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد. قاله في " الخلاف " وغيره في الحامل لا تحيض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما ، فيكون الثاني من حمل مستأنف .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.