فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ) مُتَعَاقِبَيْنِ. (وَ) كَأَنْ (زَادَ لِلسُّنَّةِ) بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ (فَطَلْقَةٌ بِطُهْرٍ) مِنْ نِفَاسِهَا (ثُمَّ) طَلْقَةٌ (أُخْرَى بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ) ; لِأَنَّ هَذَا هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ كَمَا سَبَقَ.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَيْ الطَّلَاقِ بِالطَّلَاقِ] أَيْ الطَّلَاقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال: كلما ولدت فأنت طالق فـ (ولدت اثنين) متعاقبين، (و) كان قد (زاد: للسنة) ، بأن قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة، (فـ) ـإنه يقع بها (طلقة بطهر) من نفاسها، (ثم) طلقة (أخرى بعد طُهرٍ من حيضة) . ذكره القاضي.

***

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزاد للسنة) ؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة ،

٣٬٠٨٦

والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.