وَإِنْ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ فَقَطْ طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً
الشروح عليها
(وَإِنْ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ) أَيْ الْمَقُولُ لَهَا ذَلِكَ ثَانِيًا (فَقَطْ) أَيْ وَلَمْ يُطَلِّقْ الْأُولَى بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ (طَلُقَتَا) أَيْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ (طَلْقَةً طَلْقَةً) الْأُولَى بِالصِّفَةِ، وَالثَّانِيَةُ بِالتَّنْجِيزِ، وَلَا يَقَعُ بِهَا بِالتَّعْلِيقِ أُخْرَى ; لِأَنَّ طَلَاقَ الْأُولَى وَقَعَ بِالتَّعْلِيقِ السَّابِقِ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ الثَّانِيَة فَلَمْ يَحْدُثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِ الثَّانِيَة طَلَاقُهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن طلَّق الضرَّة) التي قال لها ثانياً مثل ما قال للأولى (فقط) يعني: ولم يطلق الأولى بعد أن قال لهما ما قال: (طلقتا) أي: الأولى والأخرى (طلقة طلقة) ، الضرة بالمباشرة والأولى بالصفة، ولم يقع بالثانية طلقة أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية. فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجَّزه لهما، فإنه يقع بالأولى ثلاث وبالثانية ثنتان، فتدبر!.
* قوله: (طلقتا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة والأولى بالسبب، ولم يقع بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.