فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١١٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٠٢ج ٤ ص ٣٠٢

وكُلَّمَا طَلَّقْتُ ضَرَّتَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً والْأُولَى ثِنْتَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِإِحْدَى امْرَأَتَيْهِ (كُلَّمَا طَلَّقْتُ ضَرَّتَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى) فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً) وَاحِدَةً بِالصِّفَةِ وَهِيَ طَلَاقُ الْأُولَى. (وَ) طَلُقَتْ (الْأُولَى ثِنْتَيْنِ) وَاحِدَةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَوَاحِدَةٌ بِالصِّفَةِ ; لِأَنَّ وُقُوعَهُ بِالضَّرَّةِ تَطْلِيقٌ ; لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَوُجُودَ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجته: (كلما طلقتُ ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله للضرّة، ثم طلَّق الأولى) بأن قال لها: أنت طالق: (طَلقت الضرَّة طلقة) واحدة بالصفة الموجودة بطلاق الضرة، (و) طلقت (الأولى ثنتين) ، واحدة بالمباشرة وواحدة بالصفة؛ لأن وقوعه بالضرة تطليق؛ لأنه أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقها ثانياً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم طلق الأولى) لعله فقط.

* قوله: (طلقت الضرة طلقة) ؛ أيْ: بوجود الصفة .

* قوله: (والأولى ثنتَين) بالمباشرة ووجود الصفة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.