ولاإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلٍّ طَلْقَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) لَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلٍّ) مِنْهُمَا (طَلْقَةٌ) لِمَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
من قال لزوجتيه: (إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، وأعاده: وقع بكل) من الزوجتين (طلقة) ؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.
* [قوله]: (فأعاده بعد)؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.